(٢) ذكره الزمخشري في الكشاف (٤/ ٤٦٩). (٣) ذكره الزمخشري في الكشاف (٤/ ٤٦٩) قال العيني في عمدة القاري (٣/ ٢٧٤):" ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، هذا الأثر وصله ابن المنذر بلفظ أن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب وقال ابن أبي شيبة حدثنا الثقفي عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يقرأ الجنب الآية والآيتين، وكان أحمد يرخص للجنب أن يقرأ الآية ونحوها، وبه قال مالك، وقد حكي عنه أنه قال: تقرأ الحائض ولا يقرأ الجنب؛ لأن الحائض إذا لم تقرأ نسيت القرآن؛ لأن أيام الحائض تتطاول ومدة الجنابة لا تطول، وأراد البخاري بإيراد هذا وبما ذكره في هذا الباب الاستدلال على جواز قراءة الجنب والحائض لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره وبه قال الطبري وابن المنذر وداود ". (٤) رواه البخاري رقم (٢٢٦٢)، ومسلم رقم (٤٦٧٧).