(٢) رواه الحاكم في المستدرك (٢/ ٣٨)، وابن حبان في صحيحه رقم (٧١٥٦) عن أبي هريرة قال:" قدمت المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، ورجل من بني غفار يؤمهم في الصبح فقرأ في الأولى كهيعص وفي الثانية ويل للمطففين، وكان عندنا رجل له مكيالان مكيال كبير ومكيال صغير يعطي بهذا ويأخذ بهذا فقلت: ويل لفلان ". (٣) المنابذة: أن ينبذ الرجل ثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا فحص ولا تقليب. (٤) الملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه. وقد ثبت في صحيح البخاري رقم (٢٠٠٢)، ومسلم رقم (٢٧٨٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة ". (٥) المخاضرة: مفاعلة من الخضرة والمراد بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها. فتح الباري (٤/ ٤٠٤) (٦) نسبه السيوطي في الجامع الصغير رقم (٥٥٥١) للطبراني، عن ابن عباس رضي الله عنهما. وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم (٣٢٤٠) (٧) ذكره الزمخشري في الكشاف (٤/ ٧١٨) عن علي، ورواه الطبري في تفسيره (٢٧/ ١١٨)، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٧/ ٦٩٢) عن ابن عباس رضي الله عنها.