للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فانكحي " (١).وقال بعض العلماء: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أقصى الأجلين: مدة الحمل أو أربعة أشهر وعشرا؛ أيهما كان أقصى اعتدت به (٢)." من "في قوله: {مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} هي للتبعيض {مِنْ وُجْدِكُمْ} تقدير لقوله: {مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} والوجد: الوسع والطاقة، والنفقة عند أبي حنيفة واجبة للمطلقات كلهن، وعند الشافعي ومالك: ليس لهن إلا السكنى بلا نفقة (٣).

{وَلا تُضارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} بأن يزاحمها في المسكن، أو يمنعها من الحقوق الواجبة عليه أو يضاجرها لتفتدي من صداقها. فإن قلت: ما فائدة قوله: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} والنفقة واجبة عند أبي حنيفة سواء كانت حاملا أو حائلا. قلت: فائدته أن مدة الحمل إذا طالت قد يظن أنها تسقط فنفى ذلك الوهم بقوله: {حَتّى يَضَعْنَ}. فإن قلت:

فالحامل المرضع إذا توفي عنها زوجها هل لها نفقة؟ قلت: قد اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم؛ فإن أرضع هؤلاء المطلقات ولد المطلق أعطين (٣٠٤ /ب) أجرهن، وكان حكمهن حكم الأجانب، أما ما دامت الزوجية باقية فلا يجوز إجارتها للزوج عند أبي حنيفة ويجوز عند الشافعي (٤).

{وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} أي: ليشر بعضكم على بعض بالمصلحة. {وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ} اختلفتم.

{فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى} فسييسر الله - تعالى - لهذا الولد من يرضعه.

{لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللهُ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاّ ما آتاها سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً (٧) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّها وَرُسُلِهِ فَحاسَبْناها حِساباً شَدِيداً وَعَذَّبْناها عَذاباً نُكْراً (٨) فَذاقَتْ وَبالَ أَمْرِها وَكانَ عاقِبَةُ أَمْرِها خُسْراً (٩) أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذاباً شَدِيداً فَاتَّقُوا اللهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً (١٠) رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِ اللهِ مُبَيِّناتٍ لِيُخْرِجَ}


(١) رواه البخاري رقم (٥٣١٨)، ومسلم رقم (١٤٨٤).
(٢) ينظر: المغني لابن قدامة (٨/ ٩٣)، الفواكه الدواني للنفراوي المالكي (٢/ ٥٧)، حاشية العدوي (٢/ ١٥٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي (١/ ٤٨٠).
(٣) ينظر: الهداية شرح البداية (٤٥، ٢/ ٤٤)، الأم للإمام الشافعي (٥/ ٣٥ - ٤٠)، التمهيد لابن عبد البر (١٥/ ٤٣).
(٤) ينظر: الهداية شرح البداية (٤٥، ٢/ ٤٤)، أحكام القرآن للجصاص (٢/ ١٠٤)، المهذب للشيرازي (٢/ ١٦٨)، مغني المحتاج للشربيني (٢/ ٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>