(١) قال الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار (٤/ ٤٧٩): يرى الأحناف أن من زنى بامرأة، أو لمسها أو قبلها أو نظر إلى فرجها بشهوة حرم عليه أصولها وفروعها وتحرم هي على أصوله وفروعه، وتثبت حرمة المصاهرة عندهم بالزنى ومقدماته ودواعيه، ولو زنى الرجل بأم زوجته أو بنتها حرمت عليه حرمة مؤبدة. ويرى جمهور العلماء أن الزنى لا تثبت به حرمة المصاهرة. واستدل الجمهور على هذا بما يأتي: بقوله - تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ فهذا بيان عما يحل من النساء بعد بيان ما حرم منهن، ولم يذكر أن الزنى من أسباب التحريم. وقال النبي صلّى الله عليه وسلم: «لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح» وقد سأله رجل زنى بامرأة وأراد أن يتزوجها أو يتزوج ابنتها. ثم إن هذه مسألة مما تمس إليها الحاجة وتعم بها البلوى وما كان الشارع ليسكت عنها أو يفصل فيها، وقد كانوا قريبي عهد بجاهلية تفشى فيها الزنى، فلو فهم أحد منهم أن لذلك مدركا في الشرع أو تدل عليه علة وحكمة لسألوا عن ذلك وتوفرت الدواعي على نقل ما يفتون به. وينظر في ذلك: المبسوط للسرخسي (٤/ ٤١)، مختصر المزني (١/ ١٨١)، المغني لابن قدامة (٧/ ٤٩٢).