للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من العلماء من قال: إننا لا نحدها بحد، ونقول: ما جري فيه العرف أنه منفصل فقد فاتت فيه الموالاة، وما لم يجرِ العرف أنه منفصل فهو متصل، وحدَّه بعض العلماء بحدٍّ آخر قد يكون أكثر انضباطًا وقال: حد الموالاة أن لا ينشف العضو قبل غسل الذي بعده بزمن معتدل، وهذا هو المشهور من المذهب.

وبناءً على ذلك: لو أن العضو يبس قبل أن يغسل الثاني في زمن معتدل لانقطعت الموالاة، وإذا انقطعت الموالاة وجب إعادة الوضوء.

الفائدة الحادية والعشرون: وجوب غسل البدن كاملًا من الجنابة، لقوله تعالي: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}.

لو قال قائل: المريض إذا كان عليه جنابة ولا يستطيع أن يغتسل فهل يلزمه الوضوء، وإذا كان أيضًا عادم الماء وهو عليه الجنابة يعني لم يجد إلا ماءً يكفي لوضوئه فهل يتوضأ؟

الجواب: الظاهر أنه يتوضأ؟ لأن الوضوء يخفف الجنابة، ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "في الرجل ينام وهو جنب، قال: نعم إذا توضأ" (١) وكذلك أيضًا الجنب إذا أراد الجلوس في المسجد يتوضأ، فإذا كان الوضوء له تأثير في تخفيف الجنابة فليتوضأ.

الفائدة الثانية والعشرون: أنه لا يشترط في الغسل ترتيب، وأن المغتسل لو بدأ من أسفل بدنه أو من وسط بدنه أو من أعلي


(١) رواه البخاري، كتاب الغسل، باب الجنب يتوضأ ثم ينام، حديث رقم (٢٨٥)، ومسلم، كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، حديث رقم (٣٠٦) عن ابن عمر أن عمر سأل رسول الله، ثم ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>