للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: نعم يكفيه لكن لا بد من المضمضة والاستنشاق، والدليل على هذا أنه يجب أن يطهر الفم والأنف في الحدث الأصغر ففي الأكبر من باب أولي.

الفائدة الثالثة والعشرون: أنه لا تشترط الموالاة في الغسل، فيجوز أن يغسل بعض بدنه في أول النهار وبعض بدنه في آخر النهار؛ لأنه يصدق عليه أنه تطهر، وليس كالوضوء الذي رتب على شرط فصار لا بد فيه من الموالاة، وهذا هو المشهور من المذهب، ولكن الراجح أنه لا بد من الموالاة، وأنه لو غسل بعض جسده ثم ترك الباقي حتي نشف فإنه لا بد أن يعيد ما غسله أولًا، والتعليل: أن هذه عبادة واحدة فلا بد من أن تتوالي أجزاؤها.

الفائدة الرابعة والعشرون: أن غسل الجنابة تُستباح به الصلاة، وأنه لا يجب الوضوء معه، وجه الدلالة: أن الله قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}، ولم يذكر وضوءًا حتي لو لم ينوِ إلا رفع الحدث الأكبر فإنه يجزئه لعموم الآية، ولا شك أن المغتسل إما أن ينوي رفع الحدثين أو ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة الصلاة، فإن نوي رفع الحدثين أجزأه ولا إشكال، لقوله: - صلى الله عليه وسلم - "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوي" (١) وإن نوي


(١) رواه البخاري في أول الكتاب، باب كيف كان بدء الوحي إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حديث رقم (١)، وفي، كتاب الإيمان، باب النية في الإيمان، حديث رقم (٦٣١١)، ومسلم في، كتاب الإمارة، باب قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات"، حديث رقم (١٩٠٧) عن عمر بن الخطاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>