للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإعادة؛ وذلك لأنه مفرط حيث لم يطلب، والله عزّ وجل يقول: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً}، ولا يجب على راجي الماء أن يؤخر الصلاة إلي آخر وقتها لأنه توجه الأمر إليه من أول الوقت، لكن التأخير أفضل.

الفائدة الثلاثون: جواز التيمم من الصعيد الذي على ظهر الأرض أيًا كان لقوله: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا} سواء كان هذا الصعيد رمنيًا أو حجريًا أو سبخة أو يابسًا أو رطبًا يعني: نديًا، المهم أنه يسمي صعيدًا.

لو قال قائل: ورد في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقبل على جدار فمسح وجهه ويديه (١) كيف يوجه هذا الحديث؟

الجواب: الجدار إذا كان عليه غبار فلا بأس بالتيمم ولو كان مطليًا بالدهان، وكذلك لو كان الصعيد غير متصل بالأرض كأن يأخذ حجرًا أو رملًا وينقله إلي مكان، وكذا الغبار الذي يكون تحت السجادة أو الموكيت كل هذا جائز ولا بأس بالتيمم منه.

الفائدة الحادية والثلاثون: أنه لا ينقض الوضوء إلا الغائط سواء ببول أو بعذرة، لقوله تعالي: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} ولم يذكر سوي ذلك، ولهذا لم يُجْمِع العلماء من نواقض الوضوء إلا على ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر، فكل النواقض ما عدا هذا فيها خلاف.

وعليه فنقول: إنَّ القرآن دل على ناقضٍ واحد من نواقض


(١) رواه مسلم، كتاب الحيض، باب التيمم، حديث رقم (٣٦٩) عن أبي الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>