للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوضوء وهو الخارج من السبيلين من بول أو غائط، والبقية تحتاج إلي دليل، فإن وجد دليل من السنة أخذنا به وإن لم يوجد فالأصل بقاء الوضوء؛ لأن الإنسان توضأ بمقتضي دليل شرعي وارتفع حدثه بمقتضي دليل شرعي، فلا يمكن أن ننقض هذا إلا بدليل شرعي، فلننظر، من العلماء من قال: في الآية دليل على أن مس المرأة ينقض الوضوء لقوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} وفي قراءة: {أَوْ لَامَسْتُمُ} ولكن سبق في التفسير إن القول الراجح المتعين أن المراد بالملامسة الجماع، وبيَّنا وجه ذلك فيما سبق أثرًا ونظرًا، وننظر بقية النواقض.

الثاني: الخارج من بقية البدن لا ينقض الوضوء: كالدم وما تفرع منه، والقيء، والعرق، والريق وما أشبه ذلك، كل هذا لا ينقض الوضوء، فإن ادعي أحد شيئًا من ذلك ينقض الوضوء قلنا: هاتِ الدليل، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يصابون بالجراح وكانوا يقيئون ومع ذلك ولشدة دعاء الحاجة إلي بيانه لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على وجهٍ يثبت أن ذلك ناقض للوضوء وعلي هذا فلا نقض.

الثالث: لمس النساء من تقبيل أو مباشرة أو غير ذلك سوي الجماع، ليس في السنة. ما يدل على أنه ناقض للوضوء، إلا إذا خرج شيء فيكون النقض بالخارج، وعلي هذا فلو أن إنسانًا قَبَّلَ زوجته وهو على وضوء ولم يخرج منه شيء فوضوؤه باقٍ على حاله.

لو قال قائل: مس الذكر إذا كان بشهوة يجب فيه الوضوء، ومس المرأة مظنة للشهوة أكثر من مس الذكر ولا يجب فيه الوضوء، فما الجواب عن هذا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>