للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: صحيح هذا الإيراد الذي قد يورده مورد، فنقول: مس المرأة لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالوضوء، بل كان يُقبِّل بعض نسائه ويخرج إلي الصلاة ولا يتوضأ (١).

الرابع: النوم، والنوم أيضًا فيه خلاف يبلغ إلي ثمانية أقوال، هل ينقض أو لا ينقض؟ والصحيح أنه ناقض لكن بشرط: أن يكون مظنة الحدث وهو النوم المستغرق الذي لو أحدث الإنسان فيه لم يحس بنفسه، وأما النوم اليسير الذي يتراءي للإنسان الأحلام ولكنه مستيقظ ولو أحدث لأحس فهذا لا ينقض الوضوء، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون العشاء الآخرة حتي تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من نعس في صلاته أن ينصرف، قال: "لأنه لا يدري أيدعو لنفسه أم يدعو عليها" (٢) أو كما قال - صلى الله عليه وسلم -.

فدل ذلك: على أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء، ولكن ما هو النوم اليسير؟ هو الذي لو أحدث الإنسان حال نومه لأحس


(١) رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء من القبلة، حديث رقم (٧٨)، والنسائي، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من القبلة، حديث رقم (١٧٠)، والترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة، حديث رقم (٨٦) عن عائشة رضي الله عنها.
(٢) رواه النسائي، كتاب الطهارة، باب النعاس، حديث رقم (١٦٢) عن عائشة رضي الله عنها، وله أصل عند البخاري، كتاب الوضوء، باب الوضوء من النوم من لم ير من النعسة والنعستين، حديث رقم (٢٠٩)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن، حديث رقم (٧٨٦) عن عائشة رضي الله عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>