للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنفسه، ولا فرق بين أن يكون مضطجعًا أو متكئًا أو جالسًا أو قائمًا أو راكعًا.

الخامس: أكل لحم الإبل، وفيه خلاف، والنقض به من مفردات الإمام أحمد رحمه الله، والأئمة الثلاثة كلهم على خلافه، لكن الرجوع للدليل هو الحاكم، فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "توضؤوا من لحوم الإبل" (١) وأنه سئل: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم"، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم، قال: إن "شئت" (٢)، وهذا يدل على وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، والدليل: أنه خَيَّرَ بين الوضوء وتركه في أكل لحم الغنم وقال في لحم الإبل: "نعم توضأ" فإذا خَيَّرَ في لحم الغنم دل على أن لحم الإبل لا خيار فيه، وأنه لا بد أن يتوضأ منه، ولا فرق بين أن يكون نيِّئًا أو مطبوخًا.

فإذا قال قائل: إنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أهل السنن من حديث جابر رضي الله عنه: "أن آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار" (٣) و {مَا}: اسم موصول يشمل لحم الإبل وغيره.


(١) هذا اللفظ عند ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، حديث رقم (٤٩٧) عن عبد الله بن عمرو.
(٢) رواه مسلم، كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، حديث رقم (٣٦٠) عن جابر بن سمرة.
(٣) رواه النسائي، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار، حديث رقم (١٨٥)، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب في ترك الوضوء مما مست النار، حديث رقم (١٩٢)، وابن خزيمة (١/ ٢٨) (٤٣)، وابن حبان (٣/ ٤١٦) (١١٣٤) عن جابر بن عبد الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>