للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسلام قال: "من مس ذكره فليتوضأ" (١) وهذا عام، فيقال: هذا الحديث عام، وإن شئت فقل: مطلق، وإذا كان كذلك وجب أن يحمل على معنىً لا ينافي الحديث الأول، فما هو المعني الذي لا ينافيه؟

نقول: إذا مس الإنسان ذكره كما يمس بقية أعضائه فإنه لا وضوء عليه؛ لأنه بضعة منه، أما إذا مسه للمعني الذي يختص بالذكر وهو الشهوة فعليه الوضوء؛ لأنه في هذه الحال ليس مسه كمس بضعة من الإنسان، بل مسه المس الذي يختص بالذكر وهو الشهوة ولأن الشهوة مظنة الحدث؛ لأن الإنسان قد يمذي بدون أن يشعر بذلك، فألحقت المظنة باليقين، وعليه فيكون الراجح في هذه المسألة: أن من مس ذكره لشهوة انتقض وضوؤه ووجب عليه الوضوء، ومن مسه لغير شهوة فلا وضوء عليه، وهذا أعدل الأقوال وفيه الجمع بين الأقوال أيضًا؛ لأنك إذا قلت: لا وضوء، وافقت قول من يقول: لا وضوء فيه مطلقًا، وإذا قلت: فيه الوضوء؛ وافقت قول من يقول: إن فيه الوضوء مطلقًا، ويكون هذا التفصيل هو التحصيل.

تنبيه:

مس فرج الصغير لا ينقض الوضوء إلا إذا كان له سبع سنوات، وبعضهم يري الإطلاق، والراجح كما تقدم لا بد من شهوة.

السابع: تغسيل الميت: لا دليل عليه، فحديثه ضعيف، ولا


(١) رواه الترمذي، كتاب أبواب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، حديث رقم (٨٢)، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، حديث رقم (١٨١)، والنسائي، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر حديث رقم (١٦٣) عن بسرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>