للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخبره، "فأخبره النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يكفيه أن يمسح وجهه ويديه" (١).

ثم قال عمار: يا أمير المؤمنين إن شئت أن لا أحدث به لِمَا أوجب الله عليّ من طاعتك فعلت؟ قال: لا، نوليك ما توليت؛ يعني: فحدث به، فجعل يحدث به، ثم إن الأمة أجمعت بعد ذلك على أن التيمم يكون في الجنابة ويكون في الحدث الأصغر.

لو قال قائل: هل الأولى لعادم الماء ألا يقرب زوجته لئلا يقع في الجنابة والحرج؟

الجواب: لعادم الماء أن يأتي أهله متى شاء ثم إذا لم يجد ماءً فليتيمم.

الفائدة الثالثة والثلاثون: الإشارة إلى أنه ينبغي لقاضي الحاجة أن يستتر حتى يتواري عن الناس، وجهه قوله تعالي: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} فإن هذا هو سنة الصحابة رضي الله عنهم في حياة نبيهم - صلى الله عليه وسلم -، فيكون هذا دليلًا على أن من هديهم الاستتار عن الأعين ولا شك أنه من كمال الأدب، أما البول، فليس من الأمور المذمومة أن يبول الإنسان أمام الناس إذا كان قد ستر عورته؛ لأنه فَعَلَهُ من هو أشد الناس حياءً محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أتى سُباطة قوم فبال فيها عليه الصلاة والسلام، قائمًا وكان حذيفة رضي الله عنه حوله (٢).


(١) رواه البخاري، كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، حديث رقم (٣٤٠)، ومسلم، كتاب الحيض، باب التيمم، حديث رقم (٣٦٨) عن أبي موسي الأشعري رضي الله عنه.
(٢) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط، حديث رقم (٢٢٣)، ومسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، حديث رقم (٢٧٣) عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>