للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفائدة الرابعة والثلاثون: حكمة الشرع في التطهير حيث كان الاقتصار على أربعة أعضاء في الحدث الأصغر؛ لأن هذه الأعضاء هي غالبًا أدوات العمل وآلات العمل، فالبطش باليد، والمشي بالرجل، والبصر والشم والكلام في الوجه، والسمع والتخيل والتفكير في الرأس، فشرع تطهير هذه الأعضاء الأربعة.

أما في الجنابة فشرع للإنسان أن يطهر جميع بدنه؛ وذلك لأن الجنابة تخلخل البدن كله، ولهذا يضعف الإنسان إذا حصلت منه الجنابة، ويؤمر إذا أراد أن يعود أن يغتسل فإن لم يمكنه فليتوضأ، ويدل لهذا -أعني: أن الجنابة تؤثر على جميع البدن- أن الرجل إذا زنى وهو محصن فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت من أجل أن يذوق جميع بدنه ألم العقوبة كما ذاق لذة الشهوة المحرمة.

الفائدة الخامسة والثلاثون: التكنية عما يُستقبح ذكره لقوله: {مِنَ الْغَائِطِ} وقوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}.

الفائدة السادسة والثلاثون: أن التيمم جائزٌ بجميع ما على الأرض سواء كان رملًا أم ترابًا أم حجرًا أم غير ذلك.

فإن قال قائل ننازع في هذه الفائدة لقوله: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} و {مِّن}: تقتضي التبعيض، ولا يمكن أن يَعْلَقَ شيءٌ باليد من الأرض إلا إذا كانت ترابيةً؟

قلنا: هذا الإيراد وارد بلا شك وهو دليل من يقول: إنه لا بد أن يكون التيمم بأرض فيها تراب، وأما التيمم على ما لا تراب فيه ولا غبار فيه فإنه لا يصح.

لكن الجواب على هذا الإيراد: هو أنه قد علم بالضرورة أن

<<  <  ج: ص:  >  >>