للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَكِنْ يُرِيدُ}، فأثبت الله تعالى لنفسه الإرادة بنفي إرادة الحرج وإثبات إرادة التطهير.

الفائدة الثالثة والأربعون: إثبات الإرادة الشرعية لقوله: {وَلَكِنْ يُرِيدُ}.

الفائدة الرابعة والأربعون: رفع الحرج عن هذه الأمة تارةً يكون برفع المشروع بالكلية، وتارةً بتخفيفه، وتارةً بفعل بدله، فهذه ثلاثة أقسام: إما أن يرتفع التكليف بهذا الشيء الذي فيه الحرج بالكلية، وإما أن يخفف، وإما أن يجعل له بدل.

مثال الأول: كفارة القتل، إذا عجز الإنسان عن صيام شهرين متتابعين تسقط عنه، أي: ترفع عنه بالكلية.

مثال الثاني: القيام في الصلاة إذا عجز الإنسان عنها، يخفف فيصلي قاعدًا إذا لم يستطع أن يصلي قائمًا.

مثال الثالث: أن يكون إلي بدل، فالإنسان العاجز عن الصيام عجزًا مستمرًا لا يلزمه أنه يصوم لكن عليه البدل وهو: إطعام مسكين عن كل يوم، فصار الأمر والحمد لله واسعًا، وبناءً على هذه القاعدة التي أخذناها من كلام ربنا عزّ وجل نقول: إن من عجز عن الكفارات أيًا كانت الكفارة وقت الوجوب فإنها تسقط عنه، وأما قول بعض العلماء: إنه لا يسقط من الكفارات عند العجز إلا كفارة الجماع في الحيض، وكفارة الجماع في نهار رمضان فهذا الحصر لا دليل عليه.

والصواب: أن جميع الكفارات إذا كان حين وجوبها عاجزًا عنها فإنها تسقط، كما قلنا في الزكاة إذا كان فقيرًا فإنه لا زكاة عليه، ولو اغتنى هل نقول: اقضِ عن السنوات التي مضت بعد التكليف؟ لا نقول بهذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>