للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" (١) والطهور بالفتح: ما تحصل به الطهارة، وعلي هذا فيكون التيمم مطهرًا رافعًا للحدث، فإذا تيمم لقراءة القرآن يصلي به النافلة؛ لأنه تطهر، وإذا تيمم للنافلة يصلي به الفريضة، وإذا تيمم للصلاة وخرج وقتها يصلي به الصلاة الأخري، ما دام لم ينتقض وضوؤه وهلمَّ جرَّا.

وإذا تيمم عن الجنابة أول مرة كفاه فلا يتيمم بعد ذلك إلا عن الحدث الأصغر فقط؛ لأنه حين تيمم للجنابة تطهر منها وارتفعت الجنابة فلا حاجة إلي أن نقول: أعد التيمم للجنابة كلما دخل وقت الصلاة؛ لأن الله تعالى سمي ذلك تطهيرًا، والنبي - صلى الله عليه وسلم - سمي الأرض طهورًا.

بقي أن يقال: هل إذا قلنا: إنه مطهر هل هو مطهر طهارة مقيدة بوجود الماء أو طهارة مطلقة بمعني أنه لو وجد الماء فهو على طهارته فلا يجب عليه استعمال الماء؟

الجواب: الأول، وعلي هذا فإذا تيمم لجنابة ثم وجد الماء وجب عليه الغسل.

لو قيل: أليس قد طهر من الجنابة؟

الجواب: بلى، إذًا لماذا توجبون عليه الغسل وقد طهر من جنابته؟

نقول: لنا أدلة في هذا:

الدليل الأول: قصة الرجل الذي رآه النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد صلاة


(١) رواه البخاري أول كتاب التيمم، حديث رقم (٣٢٨)، ومسلم أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة، حديث رقم (٥٢١) عن جابر بن عبد الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>