مثال ذلك: رجل تيمم لعدم الماء لصلاة الفجر وبقي إلي العشاء، أيعيد التيمم عند وقت كل صلاة؟ إن قلنا: لا، أخطأنا، وإن قلنا: نعم، أخطأنا، فالجواب ينبني على الخلاف، فإذا قلنا: إنه مطهر فلا يعيده ويصلي بتيمم الفجر صلاة العشاء، وإذا قلنا: إنه غير مطهر يعيد التيمم؛ أي: كلما خرج وقت الصلاة بطل التيمم، وعليه فإذا أراد أن يصلي الضحي بتيمم صلاة الفجر على القول بأنه مبيح لا رافع، لا بد أن يتيمم ثانية.
الفائدة السابعة والأربعون: أن الإنسان لو تيمم ولبس الخفين ثم وجد الماء فهل يمسح عليهما؟
الجواب: نقول: التيمم لا يتعلق به طهارة؛ لأن القدم ليس لها دخل في التيمم، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للمغيرة رضي الله عنه:"دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين"(١) فدل هذا على أنه لا يمسح الخف إلا في طهارة تشمل القدمين، وعلي هذا إذا كان الإنسان في البر وليس عنده ماء ولبس الخفين على غير طهارة، وجاء وقت الصلاة وتيمم، لا نقول: اخلع الخفين؛ لأن القدم لا تتعلق بها طهارة التيمم، إذًا يبقي لابسًا للخفين ولو يبقي عشر سنوات وطهارته تيمم فإنه لا حرج عليه.
الفائدة الثامنة والأربعون: إثبات الحكمة في شرع الله، وجه ذلك التعليل في قوله تعالى:{وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ} وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة من وجوه لا تحصي، أن الله سبحانه وتعالي حكيم في كل ما يخلق وفي كل ما يشرع.
الفائدة التاسعة والأربعون: وهي متفرعة عن الفائدة السابقة