للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنك إذا شهدت عليهما منعتهما من الظلم وقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - منع الظالم من ظلمه نصرًا للظالم، فقال: "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا"، قالوا: يا رسول الله هذا المظلوم فيكف نصر الظالم؟ فقال: "تمنعه من ظلمه" (١).

الفائدة الثالثة: وجوب الشهادة بالقسط ولو كنت كارهًا؛ لأن بعض الناس قد يحمله كراهة أن يتضرر الشخص على كتمان الشهادة فتجده مع نفسه في صراع: هل يشهد أو لا يشهد؟ فالواجب أن لا يحملك قرب قريب أو بغض بعيد على أن لا تشهد، اشهد بالعدل.

لو قال قائل: أنا لا أريد أن أشهد مخافة أن يلحقني أذي فأكون آثمًا بهذا؟

الجواب: يقول العلماء: إذا خاف ضررًا لا يحتمل فلا بأس، لكن يبين الشهادة في موطن آخر، أما إذا كان الضرر يحتمل مثل أن يعاديه من شهد عليه أو ما أشبه ذلك، فلا يجوز كتم الشهادة.

الفائدة الرابعة: أن أساليب القرآن الكريم وإن شئت فقل -وهو أولى- أن تعبير القرآن الكريم بالعدل يدل على بطلان قول من يقول: إن الدين الإسلامي دين المساواة، فهذا على إطلاقه فيه نظر؛ لأنهم يريدون بهذا أن لا يفرقوا بين الرجل والمرأة، ويريدون بهذا أيضًا أن لا يفرقوا بين المسلم والكافر، ويريدون بهذا أن لا يفرقوا بين البر والفاجر، والله تعالى قد أنكر هذا


(١) رواه البخاري، كتاب المظالم، باب أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا، حديث رقم (٢٣١٢) عن أنس بن مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>