للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ} أي: من إحرامكم {فَاصْطَادُوا} والمراد بالإحلال هنا الإحلال الأول الذي يحصل برمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق أو التقصير، كما جاءت بذلك السنة أن من رمى وحلق حل له كل شيء إلا النساء (١)، هذا هو المراد بقوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ} وليس المراد إذا حللتم من كل الإحرام.

وقوله: {فَاصْطَادُوا} أصلها فاصتادوا لكن لعلة تصريفية قلبت (التاء) (طاء)، والمعنى: صيدوا الصيد، ولم يقل: فصيدوا؛ لأن الصيد يحتاج إلى عمل وحركة وافتعال، وإن شئت فقل: وانفعال أيضًا، وسيأتينا إن شاء الله تعالى هل الأمر هنا للإباحة أو لرفع النهي، وينظر في حكم الاصطياد الأصلي.

قوله: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا} {شَنَآنُ} فيها قراءتان بسكون النون وفتحها، وكذلك "أنْ" في قوله تعالى: {أَنْ صَدُّوكُمْ} فيها قراءتان بفتح الهمزة وكسرها، فالشنآن هو البغض.

قوله: {قَوْمٍ} المراد بالقوم هنا وإن كان نكرة أهل مكة، فالنكرة هنا معلومة.

والمعنى على قراءة الكسر أي: لا يحملنكم بغضهم إن


(١) رواه بهذا اللفظ الدارقطني (٢/ ٢٧٦) (١٨٥)، ورواه بدون ذكر الحلق: أبو داود، كتاب المناسك، باب في رمي الجمار، حديث رقم (١٩٧٨) عن عائشة، والنسائي، كتاب مناسك الحج، باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار، حديث رقم (٣٠٨٤)، وابن ماجه، كتاب المناسك، باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة، حديث رقم (٣٠٤١) عن ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>