للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفائدة الثانية: أن نقض الميثاق سبب للعنة الله عزّ وجل، لقوله: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ}.

الفائدة الثالثة: أن اللعن عقوبة؛ لأن الله تعالى عاقب به من نقض الميثاق.

وهنا سؤال: هل يجوز لنا أن نلعن من لعنه الله ورسوله؟

الجواب: نعم، نلعن من لعنه الله ورسوله لكن على سبيل العموم إذا جاءت اللعنة على سبيل العموم، وعلى سبيل الخصوص، إذا جاءت اللعنة على سبيل الخصوص، فمثلًا نقول: لعن الله المعتدين، لعن الله الظالمين وما أشبه ذلك، والرسول - صلى الله عليه وسلم - دعا على قريش عمومًا فقال: "اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش" (١)، ولا يستبعد أن يوجد اللعن لشخص معين، أعني: الدعاء على شخص معين.

الحاصل: أننا لا نخص باللعن شخصًا معينًا حتى ولو كان من الظالمين؛ لأننا لا ندري بماذا يختم لهذا الرجل، فقد يختم له بالخير، حتى لو كان كافرًا ومات على الكفر فإننا لا نلعنه؛ لأن هذا من باب سب الأموات، وقد أفضوا إلى ما قدموا ولا فائدة من ذلك؛ لأنه إن كان قد استحق اللعنة فهو ملعون لعنتَ أم لم تلعن، وإن لم يكن يستحق اللعنة بُؤْتَ بالإثم.


(١) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والذل، حديث رقم (٢٧٧٤)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، حديث رقم (٦٧٥) عن أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>