للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يدخل النار ولكن لا يخلد فيها, ولكن هل يدخل النار قطعًا أو هو داخل في قوله تعالى: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: ١١٦] المشهور في مذهب أهل السنة: أنه داخل تحت المشيئة، ولكن يبقى حق المقتول، هل يدخل تحت المشيئة؟

الجواب: إن تاب القاتل توبة نصوحًا، فإنه يدخل في ذلك، بمعنى: أن الله لا يعاقبه على حق المقتول لعموم قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (٦٩) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٧٠)} [الفرقان: ٦٨ - ٧٠].

فظاهر الآية أنه إذا تاب توبة نصوحًا فإن الله سبحانه وتعالى يتحمل عنه ولا يعذبه، وهذا في غير الحق المالي، يعني: نقول: لو تاب هذا القاتل، هل تسقط الدية عنه؟

الجواب: لا؛ لأنه حق للآدمي، ولهذا صرح الفقهاء رحمهم الله: بأن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه قبلت توبته ورفع عنه الحد، لكن لا يسقط عنه ما كان حقًّا للآدمي في أمور الدنيا.

وأما إذا مات غير تائب فحق المقتول لا بد أن يؤخذ منه، وحق الله داخل تحت المشيئة، فالقاتل غير مضمون له أن ينجو من النار بل هو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء لم يغفر له، وهذا في الجزاء الأخروي. أما الدنيوي وهو الدية فلا بد من استيفائها لورثة المقتول سواء تاب أم لم يتب.

<<  <  ج: ص:  >  >>