للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذين يقولون: إن الإنسان ليس له إرادة، وإنما يفعل الشيء قهرًا وجبرًا، لقوله: {إِنِّي أُرِيدُ}.

الفائدة السادسة عشرة: أن من أريد قتله ولم يدافع خوفًا من الإثم، فإنه لا حرج عليه، ولكن كيف يكون خوفًا من الإثم؛ لأنه ربما يقتل الصائل فيتعجل؛ لأن الواجب في دفع الصائل أن يدافع بالأسهل فالأسهل، فإن رجع عن صوله بالتهديد لم يضرب، وإن رجع بالضرب اليسير لم يضرب كثيرًا، وإن رجع بالضرب الكثير لم يقتل، وإن لم يندفع إلا بالقتل فالحكم أنه يقتل، إلا أن العلماء رحمهم الله استثنوا من ذلك مسألة وقالوا: ما لم يخف أن يبادره بالقتل، فإن خاف أن يبادره بالقتل فلا بأس أن يقتله لأول وهلة، كما لو كان هذا الصائل معه سلاح أشهره على صاحبه، وصاحبه يخاف أن يطلقه عليه فيقتله، فحينئذٍ لا حرج أن تبادره بالقتل؛ لأن هذا الصائل ربما لا يعطيك فرصة أن تدفعه بيدك مثلًا، أو تصيح به أو ما أشبه ذلك، وحينئذٍ لا بأس أن تبدره بالقتل.

الفائدة السابعة عشرة: أن القتل سبب لدخول النار، لقوله: {فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ} وقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)} [النساء: ٩٣]. وهل هو مخلد فيها أبدًا؟ نقول: اختلفت الأمة في ذلك؛ فمنهم من قال: إنه مخلدٌ فيها أبدًا وهم الخوارج والمعتزلة، لكن الفرق بينهم أن الخوارج كفروه، وأما المعتزلة فلم يكفروه، بل قالوا: في منزلة بين منزلتين، والذي عليه أهل السنة والجماعة أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>