للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن الإنسان يجب عليه أن يدافع بقدر ما يستطيع، ولو أدى إلى قتل صاحبه، إذا لم يندفع إلا بقتله، إلا في حال الفتنة التي يترتب عليها المدافعة بالقتل ما هو أكثر ضررًا، فهنا يجب الاستسلام درءًا للمفسدة.

الفائدة الثانية عشرة: أن الإنسان ينبغي له إذا امتنع من شيء

محرم، أن يبين لصاحبه أنه إنما امتنع لا عجزًا ولا خوفًا، ولكن للمعنى الذي من أجله امتنع، وذلك لقوله: {مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ} ونظير هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الصائم: "وإن امرئ قاتله أو شاتمه فليقل: اني صائم" (١)، ليبين أنه لم يقاتله عجزًا ولا ضعفًا ولكن لأجل الصيام الذي ينهى فيه الإنسان عن المقاتلة والمسابة.

الفائدة الثالثة عشرة: أن الخوف من الله هو أقوى الأسباب الرادعة عن معصيته، لقوله: {مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ} ولا شك في هذا أن الخوف من الله هو أقوى الأسباب الرادعة عن المخالفة، كما أن الرَّجاء هو أقوى الأسباب الموجبة للطاعة والرغبة فيما عند الله.

الفائدة الرابعة عشرة: إثبات عموم ربوبية الله عزّ وجل، لقوله: {رَبَّ الْعَالَمِينَ}.

الفائدة الخامسة عشرة: إثبات الإرادة للعبد، وأن هذا معلوم منذ خلق البشر أن للعبد إرادة، فيكون في ذلك رد على الجبرية


(١) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب فضل الصوم، حديث رقم (١٧٩٥)، ومسلم، كتاب الصيام، باب حفظ اللسان للصائم، حديث رقم (١١٥١) عن أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>