للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقتل الحر بالعبد، والمالك بالمملوك، لكن بشرط أن يكون القتل عمدًا وعدوانًا واضحًا.

الفائدة السادسة: أن الفساد في الأرض مبيح لقتل النفس، لقوله: {أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ}، ومن ذلك: قطع الطريق. يعني: هؤلاء الذين يعرضون للناس بالسلاح في الطرقات، فيغصبونهم المال، وربما يقتلونهم، هؤلاء مفسدون في الأرض، وكذلك من المفسدين في الأرض في وقتنا الحاضر: هؤلاء الذين يأتون بالمخدرات ويجلبونها إلى البلاد الإسلامية، هم مفسدون في الأرض لا شك، فإن قالوا: نحن لم نجبر الناس على أن يشتروا، قلنا: لكن وضعتم الأمر أمامهم، فأنتم مروجون وجالبون ولن يندفع شَرُّكُم إلا بالقتل، فكل إنسان لا يندفع شره إلا بالقتل من هؤلاء المفسدين فإنه يقتل.

الفائدة السابعة: أن الفساد في الأرض مبيح لقتل النفس، ولكنه مقيد بالأدلة الأخرى الدالة على أنه ليس كل فساد يبيح قتل النفس، بل منه ما يحيى القتل ومنه ما يبيح دونه، فتحمل هذه الآية على النصوص الدالة على التخصيص.

الفائدة الثامنة: أن إنقاذ المعصوم كإنقاذ جميع المعصومين اعتبارًا بالجنس، فمن أنقذ معصومًا من هلكة فكأنما أنقذ الناس جميعًا باعتبار الجنس، كما أن من كذب رسولًا فكأنما كذب جميع الرسل.

الفائدة التاسعة: أن {مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا} وذلك باعتبار الجنس؛ لأن استحلاله لواحد استحلال للجنس، إذا لم يكن هناك سبب يبيح دمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>