للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الوالد بأن نرفع عنه القتل؟ فالصواب بلا شك، أن الوالد يقتل بولده، سواء كان الوالد هو الأم أم الأب لكن إذا تحققنا العمد.

الشرط الثالث: أن نعلم أنه عمد، فإن كان شبه عمد بأن ضربه بآلة لا تقتل غالبًا، فإننا لا نقتله حتى لو مات بها، فلو ضربه بعصا أو سوط ثم هلك، لا يقتل به؛ لأن الأصل العصمة، وكون هذا الذي ضرب بالعصا يموت، إنما ذلك لخلل في نفسه، وعدم تحمل، والعصا لا يقتل مثله غالبًا فلهذا لا يمكن أن يقتل به.

أما ما سبق في قولنا: الحرية والملك، فاعلموا أن هناك خلافًا في قتل الحر بالعبد، والصواب قتل الحر بالعبد؛ لعموم الأدلة الدالة على أن النفس بالنفس، والحديث الوارد: "لا يقتل حر بعبد" (١) ضعيف، وقد جاء في حديث الحسن عن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل عبده قتلناه" (٢)، فإذا كان الإنسان يقتل بعبده وهو ملكه فقتله بعبد غيره من باب أولى، فالصواب: أنه


= الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده، حديث رقم (٨٦) عن عبد الله بن مسعود.
(١) رواه الدارمي (٢/ ٢٥٠) (٢٣٥٨) عن سمرة بن جندب، والدارقطني (٣/ ١٣٣) (١٥٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٣٥) (١٥٧١٧) عن ابن عباس.
(٢) رواه أبو داود، كتاب الديات، باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد به، حديث رقم (٤٥١٥)، والترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل عبده، حديث رقم (١٤١٤)، والنسائي، كتاب القسامة، باب القود من السيد للمولى، حديث رقم (٤٧٣٦)، وابن ماجه، كتاب الديات، باب هل يقتل الحر بالعبد، حديث رقم (٢٦٦٣) عن سمرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>