للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لإعدام الأصل، وهل يقتل الولد بأبيه؟ نعم يقتل، وذهب بعض العلماء: إلى أن الوالد يقتل بولده إذا كان قتله عمدًا عدوانًا واضحًا، وهذا هو القول الراجح، بل هو المتعين لعموم قوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: ٤٥] وكذلك ما جاء في السنة: "النَّفْسَ بِالنَّفْسِ" (١) وما ذكر من الأدلة في منع قتل الوالد بالولد فهي ضعيفة.

أولًا: الحديث ضعيف: "لا يقتل والد بولده" (٢).

الثاني: على تقدير صحته، يحمل على ما إذا كان هناك شبهة، وذلك لأنه يندر جدًّا أن يتعمد الوالد قتل ولده، وعلى هذا لما كان الخطأ محل ظن بالنسبة لقتل الوالد بولده، ارتفع حكم القصاص، نقول ذلك إن صح الحديث، أما إذا لم يصح فقد كفيناه، وأما التعليل بأن الوالد هو سبب وجود الولد، فيقال: هو سبب وجود الولد، لكن ما السبب بقتل الوالد بولده؟ الوالد هو السبب في قتل نفسه، ثم: نزيد هذا القول قوة إذا قلنا: أن قتل الوالد لولده من أعظم قطيعة الرحم.

والرسول - صلى الله عليه وسلم - أخبر "بأن من أعظم الذنوب أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك" (٣)، فهذا من أعظم الذنوب، فكيف نجازي


(١) رواه البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ} [المائدة: ٤٥] (٦٨٧٨)، ورواه مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم (١٦٧٦).
(٢) تقدم ص ٣١٢.
(٣) رواه البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} [النساء: ٩٣]، حديث رقم (٦٤٦٨)، ومسلم، كتاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>