الفائدة الثالثة: أن الله عزّ وجل ضاعف العقوبة على كل من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض، حيث جعله كالذي قتل الناس جميعًا.
الفائدة الرابعة: جواز تخصيص معين في الحكم وإن كان عامًا لكونه أكثر الناس عملًا به، وجهه أن الله خص هذه الكتابة على بني إسرائيل مع أنها عامة؛ لأنهم هم أكثر من انتهكوا حرمات الله عزّ وجل بقتل النفوس.
الفائدة الخامسة: قتل النفس بالنفس. لقوله:{بِغَيْرِ نَفْسٍ} لكن لا بد من شروط القصاص، فمنها: أن لا يكون القاتل أعلى من المقتول: في الدين، والحرية، والملك، وقد سبق شرحه، فهل يقتل اليهودي بالنصراني؟ نعم؛ لأن الكفر ملة واحدة وبالمجوسي أيضًا، ومنها: -أي من شروط القصاص- انتفاء الولادة؛ بأن لا يكون القاتل والدًا للمقتول، فإن كان والدًا له فإنه لا يقتل به وذلك لوجهين: الأول: ما جاء في الحديث: "لا يقتل والد بولده"(١). والثاني: أن الوالد هو الأصل في وجود الولد، إذ الوالد لولاه لم يوجد الولد، فلا ينبغي أن يكون الفرع سببًا