للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفائدة السادسة: أن قطاع الطريق يجمع لهم بين العقوبة في الدنيا والآخرة لقوله: {ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}، مع أنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن من أصيب بشيء من القاذورات، يعني: القبائح، وحد عليها فإن الحد يكون كفارة لذلك الذنب (١). لكن لعظم جرم هؤلاء لم يكن الحد كفارة لهم، بل كان {لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.

الفائدة السابعة: إثبات عذاب الآخرة، لقوله: {وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.

الفائدة الثامنة: أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، ربما يؤخذ من قوله: {عَذَابٌ عَظِيمٌ} ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في المتلاعنين، قال: "إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة" (٢).

الفائدة التاسعة: أن هؤلاء المجرمين مع عظم جرمهم إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم الحد، ويؤخذ سقوط الحد من قوله تعالى: {فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} يعني: فإذا علمتم ذلك فاغفروا لهم، وهل هذا على إطلاقه بمعنى: أنه يعفى عنهم حتى فيما يتعلق بحقوق الآدميين من نفس أو جرح أو عضو أو مال أو هو خاص بحقوق الله؟ الثاني هو المتعين؛ لأن حقوق الآدميين لا بد من وفائها، وعلى هذا فإذا كان هؤلاء الذين تابوا ووضعوا السلاح وظهر صدقهم قد قتلوا أحدًا، هل نقتلهم أو لا؟


(١) رواه البخاري، كتاب الحدود، باب توبة السارق، حديث رقم (٦٤١٦)، ومسلم، كتاب الحدود، باب الحدود كفارات لأهلها، حديث رقم (١٧٠٩) عن عبادة بن الصامت.
(٢) رواه مسلم أول كتاب اللعان حديث رقم (١٤٩٣) عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>