نائب المالك فهو سارق، وعلى هذا فالذي يسرق من الدكاكين التي فيها أموال للغير، يُحَرِّج عليها صاحب الدكان، هل يعتبر سارقًا؟ ؛ المال الذي في الدكان ليس لصاحب الدكان بل هو يبيع للناس نقول: نعم، إنه نائب عن المالك، فإذا قال السارق: أنا لم أسرق هذا المال من مالكه، قلنا: لكنك سرقته من نائب المالك.
قولنا:"على وجه الاختفاء" احترازًا مما لو أخذه قهرًا فإنه لا يعد سارقًا بل يعد غاصبًا، وكذلك لو أنه أخذه وهو مار كأن يكون في يد شخص ساعة يُحَرِّج عليها، أي: ينادي عليها، وفي مروره خطفها وهرب، هل يعد سارقًا؟
الجواب: لا؛ لأنه غير مختف، فلا يعد سارقًا، لكنه منتهب أو مختلس، مثاله: إنسان وقف عند الدكان، وكلم صاحب الدكان، فقال له: عندك السلعة الفلانية؟ قال: نعم، قال: أريد أن أراها، فالتفت صاحب الدكان وأتى بها إليه، فقال له: لا أريد هذه، أريد تلك التي في طرف الدكان، فذهب صاحب الدكان ليأتي بالسلعة، فسَرَق من المال الذي في الدكان، هل يعتبر سارقًا؟
الجواب: لا، هذا مختلس؛ لأن التفريط من صاحب المال، كيف تذهب لتأتي بالسلعة من أقصى الدكان، وعندك رجل لا تدري عن أمانته، فأنت الذي فرطت.
لو قال قائل: ألا يشكل على هذا قصة المرأة المخزومية التي كانت تجحد المتاع، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها (١)؟
(١) رواه مسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة، حديث رقم (١٦٨٨) عن عائشة.