للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مستور، وحِكَمٌ أخرى، فلذلك لم يوجب الله تعالى أن يقطع ذكر الزاني، بل أوجب الجلد والتغريب لغير المحصن والرجم للمحصن.

الفائدة السابعة: الرد على الجبرية لقوله: {بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ}، ووجه آخر معنوي، وهو أنه لو كان السارق والسارقة مجبرين ما صح أن يعاقبا؛ لأن المجبر لا حكم لفعله، حتى المكره على الكفر إذا كان قلبه مطمئنًا بالإيمان، فإنه لا يكفر فالمهم أن في الآية ردًا على الجبرية، وما أكثر الردود على أهل البدع والحمد لله.

الفائدة الثامنة: أن الحدود كفارة، لقوله: {جَزَاءً بِمَا كَسَبَا} ولا يضاعف الله عليه الجزاء.

الفائدة التاسعة: الحكمة في إيجاب الحدود، لقول الله تبارك وتعالى: {نَكَالًا مِنَ اللَّهِ} والنكال يكون للغير، كما قال الله تعالى: {فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا} [البقرة: ٦٦]، فإن من علم أن يده سوف تقطع بالسرقة سوف ينكل عنها ولا يسرق.

الفائدة العاشرة: بيان أن الله سبحانه وتعالى مع كمال رحمته ورأفته، فإنه شرع الحدود وأوجبها شرعًا؛ لأن ذلك عين الرحمة، إذ لولا الحدود لفشت بين الناس المعاصي، لكن الحدود تردعهم إذا لم يردعهم الإيمان، ولهذا يقولون: إذا خلا الإنسان من الوازع الديني فإنه يقرع بالرادع السلطاني.

الفائدة الحادية عشرة: إثبات اسمين من أسماء الله، وهما العزيز والحكيم، وما أكثر ما يقترنان في القرآن الكريم؛ لأن بهما تمام السلطة وكمالها، والعزيز: يعني أنه ذو العزة، والعزة ذكر ابن القيم رحمه الله لها ثلاثة معان:

<<  <  ج: ص:  >  >>