عن النبي عليه الصلاة والسلام:"من قتل عبده قتلناه"(١)، وإذا قتل الحر عبد غيره قُتل به؛ لأنه إذا قتل بعبده الذي هو يملكه فقتله بعبد غيره من باب أولى.
إذًا: لم يصح الآن في تخصيص هذه الآية إلا أنه لا يقتل مسلم بكافر، والباقي على عمومه، ومن ادعى إخراج شيء من هذا العموم، قلنا: مرحبًا، هاتِ الدليل الذي يقنع، وحينئذٍ نقول: آمنا بالله، والشريعة يكحل بعضها بعضًا، فما عمم فيها في مكان وخص في مكان أخذنا به.
لو قال قائل: هل يقتل الكبير بالصغير والصغير بالكبير؟
الجواب: الصغير لا يقتل بالكبير، يعتي: لو أن صغيرًا دون البلوغ قتل كبيرًا لا يقتل؛ لأنه مرفوع عنه القلم, ولأنه ليس له قصد صحيح, وكذلك يقال في المجنون إذا قتل العاقل فإنه لا يقتل.
قوله تعالى:{وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} يعني: أن من قلع عين شخص قلعنا عينه، فعَيْنٌ بعَيْنٍ, ولا بد من المماثلة، فاليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى؛ لأن التعريف في قوله:{وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} يدل على أن الثاني هو الأول, وهذا يقتضي المماثلة، ولأنه جاء بالباء الدالة على البدل، والبدل لا بد أن يكون مساويًا للمبدل منه.
مثاله: رجل قلع عين شخص ضعيف النظر، والقالع نظره قوي تقلع عينه، كما لو قتل الصحيح مريضًا فيقتل به، رجل سليم العين قلع عين شخص العوراء لا تقلع؛ لأنها لا تبصر، فاقدة المنفعة، أي: ميتة.