قلنا: هذا لا أثر له؛ لأن الدين إذا كان القاتل هو الأدنى لا يؤثر شيئًا، أصلًا لأن المسلم إذا قتله الكافر قتل الكافر.
إذا قتل عاقل مجنونًا يقتل به، لكن لو قال قائل: إذا قتل العاقل مجنونًا أراح الناس منه ومن شره، قلنا: يقتل للعموم.
قتل والد ولده يقتل به، حتى يوجد دليل، طلبنا دليلًا، ما وجدنا دليلًا صحيحًا، وحديث:"لا يقتل والد بولده"(١) ليس له إسناد مستقيم، والتعليل بأن الوالد كان سبب وجود الولد فلا ينبغي أن يكون الولد سببًا في موته، هذا التعليل عليل بل هو تعليل ميت ليس فيه حراك، وإلا فمن كان السبب في الهلاك؟ الوالد هو الذي قتل، ولهذا لو قيل: إن قتل الوالد بالولد أولى من قتل الأجنبي بأجنبي؛ لأن قتل الوالد لولده ارتكاب شيء منهي عنه بخصوصه في القرآن قال تعالى:{وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ}[الإسراء: ٣١].
ثانيًا: قتل الوالد لولده من أكبر قطيعة الرحم وهذه جناية، فكيف يكون ارتكاب هذا الوالد لهذه الجناية؟ ومع ذلك نقول: لا قصاص، فإذا تبين أن المخصص لا يصح نقلًا ولا يصح عقلًا وجب أن يكون الحكم عامًا حتى في قتل الوالد بولده.
ولد قتل والده، يقتل ولا إشكال؛ لأن قتله لوالده من أكبر العقوق فلا ينبغي أن يتسامح فيه.
مملوك قتله سيده يقتل به، مالك قتل عبده يقتل به، هذا الأصل والفرع، لعموم "النفس بالنفس"؛ ولأنه جاء في الحديث