للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ندًّا لهذا، أو بدلًا عنه، فالمسلم أعلى منزلة عند الله من الكافر، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فإذًا عندنا منقول ومعقول في أن المسلم لا يقتل بالكافر.

هل يقتل الرجل بالأنثى؟ نعم يقتل، الآية عامة، فيقتل الرجل بالأنثى، يعني إذا قتل رجل امرأة فإنه يقتل، فإذا قال إنسان: الرجل أشرف من المرأة وبه يقوم الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والولايات والأحكام فهم القضاة وهم الولاة، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة" (١) فكيف تكون المرأة كفئًا للرجل فيقتل بها؟ نقول: عندنا عموم، وعندنا أيضًا دليل خاص، وهو أن جارية من الأنصار كان عليها أوضاح من ذهب أو فضة فقتلها يهودي، رَضَّ رأسها بين حجرين وأُدركت قبل أن تموت، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ فلان فلان فلان حتى ذكروا اليهودي، فأشارت أن نعم، يعني: أنه هو الذي قتلها، فأخذوا اليهودي فاعترف، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعدل: "أن يرض رأسه بين حجرين" (٢)، فرض رأسه بين حجرين قصاصًا، فهنا قُتِلَ رجل بامرأة.

فإذا قال قائل: الرجل ناقص عن هذه المرأة بالدين، فنقصه جعله يكون مكافئًا لها؟


(١) رواه البخاري، كتاب المغازي، باب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى كسرى وقيصر، حديث رقم (٤١٦٣) عن أبي بكرة.
(٢) رواه البخاري، كتاب الديات، باب سؤال القاتل حتى يقر، والإقرار في الحدود، حديث رقم (٦٤٨٢)، ومسلم، كتاب القسامة، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات، حديث رقم (١٦٧٢) عن أنس بن مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>