الفائدة العاشرة: أن ما أدرك حيًّا ولم يمت من هذه الأشياء فإنه يكون حلالًا، لقوله:{إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} وسبق في التفسير متى يدرك وهل لا بد من حركته بيده أو رجله أو ذنبه أو عينه؟ وبينَّا أن القول الراجح أنه: إذا خرج منه الدم الأحمر السيال فهو حي.
الفائدة الحادية عشرة: تأثير النية في العمل، لقوله:{وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} أي: للأصنام فإنه يكون حرامًا حتى ولو ذى اسم الله عليه، وذلك لتأثير النية وأن النية تؤثر حتى في حل الشيء وتحريمه.
الفائدة الثانية عشرة: تحريم الاستقسام بالأزلام، وهل يدخل في ذلك الاستقسام بغيرها؟
الجواب: نعم؛ لأنه مبني على وَهْمِ وليس على حقيقة، لكنَّ الله أبدل العباد بالاستخارة، وأما الاستقسام بأي شيء فإنه لا يجوز، فلو أراد إنسان أن يستقسم فقال: إن ظهر على رجل بالغ سافرت، وإن ظهر عليّ صبي صغير لم أسافر، وما أشبه ذلك من الاستقسامات فهذا حرام ولا يجوز.
لو قال قائل: ما الفرق بين الاستقسام والتطير والقرعة؟
التطير يحصل بغير إرادة الإنسان، وأما الاستقسام بالأزلام فيحصل بفعل الإنسان، مثال التطير: إذا رأى طيرًا اتجه عند طيرانه إلى جهة اليمين أو اليسار تطير، وعزم على الفعل أو على الترك، لكن الاستقسام يكون من فعله هو نفسه.
مثاله: اختلف صديقان هل يذهبان أم لا، وعندهم قطعة نقود حديدية فقالا: إن خرج هذا الوجه من العملة ذهبنا وإلا فلا، هذا من الاستقسام، فالمستقسم هو الذي جعل هذا الشيء سببًا، ففرق بين ما يُفعل بلا قصد وبين ما يفعل بقصد.