للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما القرعة فتكون في حق من الحقوق لا في الإيرادات، والمضي والرجوع.

الفائدة الثالثة عشرة: الإشارة إلى أن الاستقسام بالأزلام فسق، والغرض من ذلك التنفير منه.

الفائدة الرابعة عشرة: أن من استقسم بالأزلام سقطت ولايته وإمامته وعدالته؛ لأن الفاسق تسقط ولايته ولا يؤم ولا يكون عدلًا، فكل ما تشترط فيه العدالة فإن من استقسم بالأزلام لا يتولاه، لكن في مسألة الإمامة على القول الراجح لا بأس أن نصلي خلف إمام فاسق، لكن عندما نريد أن نقدم من يصلي لا نقدم إنسانًا فاسقًا، لكن لنفرض أنه قد جمعك الحضور بين رجل حالق اللحية ورجل آخر غير حالق اللحية وأنت أيضًا غير حالق اللحية، فتقدم الحالق، هل من الحكمة أن تقول: تأخر؟

الجواب: لا، لما في ذلك من الشر والفساد، إلا إذا علمت أنك إذا فعلت فإنه سوف يتوب ويقلع فنعم، وإلا فلا تفعل، صلِّ وراءه، وفسقه على نفسه.

الفائدة الخامسة عشرة: أن المشركين أيسوا من تغيير الناس عن دينهم، لقوله تعالى: {الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ} ونظير هذا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب" (١).

ويرد على هذا إشكال وهو أن الشرك وقع، فيقال: إن هذا


(١) رواه مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس، حديث رقم (٢٨١٢) عن جابر بن عبد الله الأنصاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>