أنف بأنف إلا إذا كان القطع من الجانب اللين من الأنف؛ لأنه هو الذي يمكن الاستيفاء منه؛ لأن له حدًا فاصلًا بَيِّنًا، يسمى المارن، أي: مارن الأنف، وهو ما لان منه، لكن القول الراجح الأول: أنه يقتص من الأنف من حيث كان موضع الجاني، لا سيما في وقتنا الحاضر، فالطب الآن متقدم ولا يمكن أن يكون فيه حيف؛ لأن الذين قالوا: لا يقتص من العظم، قالوا: يخشى أن يكون فيه حيف فيتقطع، العظم ولا يكون الاقتصاص تامًّا، نقول: الآن الحمد لله في وقتنا الحاضر الطب متقدم يمكن أن يقتص بالشعرة.
إذا قلنا بهذا فهل المعتبر المساحة أو النسبة؟ إذا قلنا: المساحة، وكان المجني عليه أنفه كبيرًا، والجاني كان أنفه صغيرًا، وقطع نصف أنفه الكبيرة، ونصفه يقابل أنف الثاني بالكامل، وربما زيادة أيضًا فهل يعتبر بالمساحة أو بالنسبة؟ العبرة بالنسبة، وقد نجد أن بعض الناس يكون عنده حاسة شم يشم الروائح الطيبة والخبيثة، وآخر لا يشم، ولو كان عنده أطيب الروائح أو أخبث الروائح لا يشم، فهل إذا قطع الرجلُ الذي يشم أنفَ من لا يشم، فهل نقطع أنفه أو لا؟ يقطع؛ لأن الآية عامة {وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ}، ولأن الشم ليس في نفس الخيشوم بل الشم بالمخ ليس بالأنف، ولهذا يوجد أناس انقطعت آنافهم في حرب أو آفة أو غير ذلك وهم يشمون، وأناس آنافهم سليمة ومع ذلك لا يشمون، إذًا الأنف الأشم وغيره سواء.
قوله:{وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ} الأذن أيضًا تقطع بالأذن لا بد من المماثلة أيضًا، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى سواء كانت