صماء أو غير صماء؛ لأن السمع ليس في نفس الغضاريف لكنه من الداخل، فإذا قَطع شخص أذن آخر فإنه يُقطع به.
إذا كان أذن القاطع تتحرك وأذن المقطوع لا تتحرك، هل تقطع أذن القاطع؟
على كل حال تقطع، وقد ذكروا لنا أن أناسًا يحركون آذانهم تحريكًا كبيرًا ليس صغيرًا، لكن أكثر الناس لا يستطيعون؛ لأن هذه الحركة غير مقصودة والفائدة منها قليلة، وإلا لقلنا: إن هذا مثل الشلاء والسليمة، على أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إن الشلل في الأذن والأنف لا يؤثر؛ لأن الأنف والأذن الصورة باقية ولو كان هناك شلل.
قوله:{وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ}"الباء" هنا لا شك أنها بدل أو عوض، فلا بد أن يكون السن المقلوع مماثل لسن الجاني فمثلًا هل تقلع الثنية بالرباعية؟
الجواب: لا، لعدم الاتفاق، والباء كما تقدم أنها للعوض أو للبدل، لا يمكن أن تكون الرباعية بدلًا عن الثنية أو العكس، والثنايا هما السنان المتلاصقان وما وراءهم الرباعية.
فإذا قلع بعض السن يعني: كسر بعض السن، هل يقتص منه؟ نعم يقتص منه ويقدر بالنسبة، إذا كان الجاني قد برد سن المجني عليه حتى ذهب نصفه، نبرد سن الجاني حتى يذهب نصفه، فإذا قال الجاني: يا جماعة ارأفوا بي، قصوا السن بدلًا عن البرد بالمبرد، هل نطيعه؟ لا نطيعه؛ لأنه كما آلم المجني عليه فإننا نؤلمه، ولهذا لو قال لنا في مسألة العين أو في مسألة الأذن: بَنِّجُوني قلنا: لا نبنجك كما أنك فعلت بالمجني عليه نفعل بك.