بالنسبة للأذن: إذا أخذ بعض الأذن، ما دام يمكن القصاص فإنه يجب القصاص، وهو العدل.
قوله:{وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} لما ذكر الله تعالى الأعضاء ذكر الجروح لكن بقي أعضاء ما ذكرت، مثل اليدين والرجلين والأصابع، لكن يثبت الحكم فيها بالقياس على ما ذكر.
قوله:{وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} كلمة "الجروح" عامة تشمل كل جرح، لكن كلمة قصاص تقيد هذا العموم، إذ إن المفهوم منها أن الجروح قصاص فيما يمكن الاقتصاص منه، والفقهاء رحمهم الله يقولون: لا يمكن القصاص في جرح إلا في جرح ينتهي إلى عظم، والجرح الذي لا ينتهي إلى عظم لا يمكن القصاص منه، فمثلًا الجرح في الرأس حتى يصل إلى عظم الرأس، يمكن فيه القصاص، الجرح في الساق حتى يصل إلى العظم يمكن، في الفخذ كذلك، في الظهر كذلك، في الأضلاع كذلك، لكن في البطن لا يمكن هذا على ما سبق، وعندي أنه في الوقت الحاضر ممكن؛ لأن الأطباء عندهم من الحذق ما يمكن أن يُقَدِّروا الجرح بكل دقة، وإذا كان الله عزّ وجل لم يُبَيِّن موضع الجروح بل قال:{وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} فنقول: متى ثبت إمكان القصاص في أي جرح في أي موضع، فإنه واجب.
وهل القصاص يكون بالمساحة أو بالنسبة؟
هذه عندي فيها إشكال، مثل رجل بطنه كبير وآخر بطنه صغير، هل نعتبر المساحة أو النسبة؟ اعتبار النسبة، واللهِ أقرب إلى العدل، يعني: إنسانًا جرح بطن طفل صغير، مساحة الجرح نصف سنتيمتر من بطن الصبي والسنتيمتر أظنه الأرقام التي على