للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسطرة، فنصف السنتيمتر أو السنتيمتر من بطن الصبي كبير بالنسبة لبطنه، لكن الجارح هذا بطنه ما شاء الله بطن بعير، إذا قلنا بالمساحة لم يؤثر في بطنه شيئًا، وأيضًا قد يكون المجني عليه ذراعه طويلة لو أخذنا بالمساحة لزم أن نأخذ كل ذراع الجاني، ولكن إن كان القطع من النصف قلنا: خذ النصف، وإذا كان من الثلث قلنا: خذ الثلث، هذا هو القول الراجح، فإذا لم يمكن فالصواب: أن للمجني عليه أن يطلب القصاص مما دونه من المفصل، وله أن يطلب أرش الزائد أيضًا، هذا هو القول الراجح؛ لأن الله تعالى أمر بالعدل وهذا هو العدل فالظاهر والله أعلم أن الجروح بالنسبة.

وقوله: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}: يعني: أنه يقتص من الجاني بمثل ما جنى على المجني عليه، فإذا كان جرحه في جانب الرأس الأيمن يقتص منه في جانب الرأس الأيمن، وإذا كان جرحه في الجانب الأيسر يقتص منه في الجانب الأيسر، وهلمَّ جرَّا.

قوله: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ} من تصدق به: أي: بالقصاص، وهذا يحتمل معنيين:

المعنى الأول: أن يتصدق المجني عليه بالقصاص فلا يقتص من الجاني ويكون هذا كفارة له؛ لأن الصدقة كفارة.

المعنى الثاني: تصدق به أي: بالقصاص، أي: بذل نفسه ليقتص منه فيكون ذلك كفارة له؛ لأنه إذا اقتص منه في الدنيا لم يلحقه الجاني به في الآخرة.

وقوله: {فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} أما كونه كفارة للمتصدق الذي

<<  <  ج: ص:  >  >>