للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني: إذا قلنا بذلك، فهل يقدر بالمساحة أم بالنسبة؟ والفرق بين النسبة والمساحة لو كان الجاني ثوبه طويل والمجني عليه ثوبه قصير، وشق منه مقدار إصبع لو قلنا بالمساحة الذي ثوبه قصير الإصبع يأخذ منه مساحة، وذاك يكون قليلًا، إذًا: نقول: لا بد أن تكون بالنسبة؛ لأننا لو قلنا بالمساحة لم نتمكن من المماثلة.

الفائدة التاسعة: الحث على تسليم الجاني نفسه للمجني عليه، أو لأوليائه إن كان بالقتل لقوله: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ}.

الفائدة العاشرة: الحث على العفو عن الجاني، لقوله: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ}.

الفائدة الحادية عشرة: حث الجاني على تسليم نفسه وأن ذلك يكون كفارة له.

فإن قال قائل: تسليم نفسه كفارة له باعتبار حق أولياء المقتول، فما الحكم بالنسبة لحق المقتول الذي قطع عليه القاتل حياته؟

الجواب: إذا علم الله صدق توبة القاتل فإن الله سبحانه وتعالي يتحمل عنه حق المقتول فيرضيه.

الفائدة الثانية عشرة: أن من لم يحكم بما أنزل الله فهو ظالم، لقوله: {فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}.

الفائدة الثالثة عشرة: أن من لم يعلم حكم الله فحكم جهلًا منه فليس بظالم، لكن يقال: يجب عليه إذا علم أن يرجع إلى الحق وبحكم بما أنزل الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>