للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفائدة الرابعة عشرة: أن الله سبحانه وتعالى نَوَّع الشرائع بحسب الأمم، لقوله: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً}.

وسبق في التفسير أن المصالح تختلف باختلاف أحوال الناس واختلاف أزمانهم واختلاف أمكنتهم، وهل هذا يكون بالنسبة للشريعة الإسلامية، بأن يكون الله قد جعل لكل حال حكمًا، أشرنا في التفسير إلى ذلك وقلنا: حتى الشريعة الإسلامية تختلف أحكامها بحسب الأزمان والأمكنة والأحوال، وذكرنا لذلك أمثلة: منها قوله -صلى الله عليه وسلم-: "صلِّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب" (١)، أدِّ الزكاة إن كان عندك مال زكوي وإلا فلا شيء عليك، حجَّ البيت إن استطعت وإلا فلا شيء عليك، صم إن استطعت وإن عجزت عجزًا مستمرًا فاطعم، وهلمَّ جرّا، الحاصل أن الشريعة الإسلامية نفسها تختلف باختلاف الأحوال.

الفائدة الخامسة عشرة: أن الناس يختلفون في المنهج في استقبال هذه الشرائع، لقوله: {وَمِنْهَاجًا} فمنهم كافر ومنهم مؤمن.

الفائدة السادسة عشرة: عموم قدرة الله جلَّ وعلا وأن بيده الأمور الشرعية والكونية، لقوله: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً} يعني: على ملة واحدة، ولكنه سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة فيما قدر وشرع.


(١) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب، حديث رقم (١٠٦٦) عن عمران بن الحصين رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>