للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الآن في الآكل، نقول: لمن أراد أن يأكل من هذا الصيد الذي لم يذكر اسم الله عليه: هذا الصيد لم يذكر اسم الله عليه، وقد نهيت أن تأكل منه فإن أكل ناسيًا فلا شيء عليه؛ لأن المسألة هنا لها جهتان، جهة الصائد أو الذابح وجهة الآكل، وكلاهما لا يؤاخذ بالنسيان، لكن إذا كان الذابح أو الصائد ناسيًا فإنه لا يؤاخذ ثم يتوجه المنع إلى الآكل، ويقال له: لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وزعم من زعم أن المراد بما لم يذكر اسم الله عليه الميتة زعم خاطئ؛ لأن الله تعالى ذكر تحريم الميتة صريحًا، فقال: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} ولو أراد الله تعالى ذلك لقال: ولا تأكلوا الميتة، وعلى هذا فما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو الحق.

لكن ذكر ابن جرير في تفسيره أن الإجماع منعقد على أن متروك التسمية نسيانًا حلال، وتعقبه ابن كثير رحمه الله، وقال: إن ابن جرير ممن لا يعتد بقول الواحد والاثنين في نقض الإجماع، وهو خلاف ما عليه العلماء، والصواب أن الإجماع لا بد أن لا يوجد له مخالف حتى ينعقد، فان وجد مخالف ولو واحدًا من الفقهاء المجتهدين فلا إجماع.

الفائدة السابعة عشرة: وجوب تقوى الله عزّ وجل لقوله: {وَاتَّقُوا اللَّهَ}.

الفائدة الثامنة عشرة: الإشارة إلى أن من أكل ما لم يحلله الله فهو غير متقي لله.

الفائدة التاسعة عشرة والعشرون: أن الله تعالى سريع الحساب، ومن ذلك ما ذكرناه في التفسير أن المراد بذلك سرعة

<<  <  ج: ص:  >  >>