للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفائدة الرابعة عشرة: سعة رحمة الله عزّ وجل، حيث أباح لنا ما ذكيناه بأيدينا وما ذكيناه بواسطة، أي: واسطة الجوارح، وهذا لا شك أنه من توسيع الله لنا في الرزق.

الفائدة الخامسة عشرة: أن المشقة تجلب التيسير؛ لأنه لما كان يشق على الإنسان أن يصطاد الصيد بنفسه في كل وقت وحين لأن المصيد ربما يكون مثلًا في جبال أو في سهول أو في أودية ولا يستطيع أن يصيده بنفسه رخص له أن يصيد بجارحة، وهذا من توسعة الله عزّ وجل على عباده في أسباب الرزق.

الفائدة السادسة عشرة: وجوب ذكر اسم الله تعالى، ومنه ذكر اسم الله عند إرسال الصيد، فإن نسي فإنها لا تحل، لعموم قول الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: ١٢١]؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل ذكر اسم الله شرطًا، والشرط لا يسقط بالسهو، وهذا هو القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مقتضى الأدلة.

وقال بعض العلماء: إنها -أي: التسمية- تسقط بالسهو، لعموم قول الله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦] فقال الله عزّ وجل: قد فعلت (١)، لكننا نقول: إن هذا الذي لم يذكر اسم الله على الذبيحة أو على الصيد إذا نسي فهو معذور ولا يؤاخذ، ولو تعمد ترك التسمية وذبح أو صاد كان بذلك آثمًا؛ لأن فيه إضاعة مال، وفيه نوع من الاستهزاء بآيات الله، لكن النظر الآن ليس في الذابح أو الصائد، النظر


(١) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق، حديث رقم (١٢٦) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>