الجواب: نرد عليهم بنفس الحديث؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"بيننا وبينهم"، أي: فاصل، فإذا كان هذا بيننا وبينهم معناه فاصل بين الكفر والإيمان، وأيضًا حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام:"بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة"(١) فما دام الرسول قال: "من تركها فقد كفر" وأطلق كيف نقيدها؟ وإذا قيدناها بمن جحد الفريضة، قلنا: هذا غلط؛ لأن من جحد الفريضة يكفر ولو صلى، والحديث يقول:"فمن تركها" وإذا قال: المراد تركها مع الجحد؛ فنقول: هذا الرجل ألغى الوصف الذي اعتبره الشرع وأتى بوصف لم يعتبره الشرع؛ لأن الجحد يكفر به الإنسان بالإجماع، إلا حديث عهد بالإسلام لا يدري فهذا يُعَلَّم.
فإن قال قائل: وهل نكفره بعينه؟ قلنا: نعم، نكفره بعينه وندعوه إلى الصلاة، إن صلى ارتفع عنه الكفر والقتل، وإن لم يصلِ قتل كافرًا بعينه، وكذلك لو رأينا شخصًا يسجد للصنم، والسجود للأصنام كفر أكبر مخرج عن الملة، نحكم عليه بعينه، بأنه كافر ونستبيح دمه وماله، ولو سمعنا أحدًا يسب الله ورسوله، نحكم عليه بعينه أنه كافر، ونستتيبه على القول الراجح، وإذا تاب رفعنا عنه القتل ووصف الكفر وإلا قتلناه كافرًا وهلمَّ جرَّا.
الحاصل أن ظن بعض الناس أنه لا يُكَفَّر أحد بعينه إلا إذا جاء في القرآن والسنة أنه كافر بعينه، هذا غلط عظيم، ولو أخذنا بهذا القول ما بقي أحد كافر، نعم لا نحكم له بالنار إلا إذا عُيِّنَ في الكتاب والسنة، وهناك فرق بين الحكم بالكفر وبين الشهادة له
(١) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، حديث رقم (٨٢) عن جابر بن عبد الله.