للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالنار، فإننا لو شهدنا بأنه كافر، لا نقول: إنه في النار بعينه، لكن نقول: هذا كافر، وكل كافر في النار، فصحيح كل كافر في النار، وأهل السنة والسلف أنكروا الشهادة لمعين بألقاب المدح والثناء ولم ينكروا التعميم، وقد خطب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إنكم تقولون: فلان شهيد فلان شهيد، ولعله حمَّل بعيره يعني غلولًا، لا تقولوا: شهيد ولكن قولوا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد (١). فيجب أن نعلم الفرق بين الحكم بالكفر وبين الشهادة بالنار.

تقدم أنه يحكم بكفر المعين إذا تمت شروط التكفير، وشروط التكفير لا بد من معرفتها:

أولًا: أن يكون الإنسان قاصدًا لما قال أو فعل، فإن لم يكن قاصدًا فلا شيء عليه؛ لأنه مغلوب، وجميع الألفاظ التي يغلب عليها الإنسان، لا حكم لها لا في الكفر ولا في الطلاق، ولا في العتق، ولا في الوقف، ولا غير ذلك، فإنه لا حكم لها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" (٢)، وقال الله عزّ وجل: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة: ٢٢٥]، فلا بد من القصد، بناءً على ذلك: لو أكره الإنسان على الكفر، فإنه لا يكفر بنص القرآن قال تعالى:


(١) رواه النسائي، كتاب النكاح، باب القسط في الأصدقة، حديث رقم (٣٣٤٩)، وأحمد (١/ ٤٠) عن أبي العجفاء.
(٢) رواه أبو داود، كتاب الطلاق، باب في الطلاق على الغلط، حديث رقم (٢١٩٣)، وابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، حديث رقم (٢٠٤٦)، وأحمد (٦/ ٢٧٦) (٢٦٤٠٣) عن عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>