للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: أن الوسائل المحرمة لا تكون سبيلًا للإرشاد أبدًا، فمثلًا: لو قلنا: إن هذا الرجل لا يمكن أن يهتدي، إلا إذا أتينا بالموسيقى نضربها له، فلا نضربها ومهما صغر هذا الذئب لا نفعله بل ندعوه إن اهتدى فلنفسه وإلا فعليها.

الشرط الرابع: العزم على أن لا يعود في المستقبل، والمراد بقولنا أن لا يعود في المستقبل، العزم على أن لا يعود، فإن عاد يومًا من الدهر لم تبطل توبته الأولى، ما دام حين التوبة كان عازمًا على أن لا يعود؛ لأن الإنسان بشر، قد تسول له نفسه بعد التوبة أن يعود إلى المعصية، فإذا عاد فإن توبته الأولى لا تبطل، لكنه يحتاج إلى توبة جديدة.

إذًا: العزم على أن لا يعود، ولا نقول: بشرط أن لا يعود، وأظن الفرق بينهما واضح.

الشرط الخامس: أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، وذلك بأن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها؛ لأن الشمس لا بد أن ترجع من حيث غربت، فإذا رجعت من حيث غربت آمن الناس كلهم؛ لأنهم حينئذٍ يؤمنون بأن لها ربًا يدبرها؛ لأنها خرجت عن المعلوم، خرجت عن العادة، فيؤمن الناس، لكنه لا ينفعهم إيمانهم، إلا من آمن من قبل، ولهذا قال الله عزّ وجل: {يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا} [الأنعام: ١٥٨].

وكذلك التوبة لا تقبل إذا حضر الأجل، لقول الله تعالى: {وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ} [النساء: ١٨]، فإذا حضر الأجل وشاهد الإنسان الغيب، أي: ما

<<  <  ج: ص:  >  >>