يتساوين في الإقدام، فقد تحل المرأة للإنسان ويقال: لا تقدم عليها.
الفائدة التاسعة: علو مرتبة المؤمن وإن لم يكن عالمًا لقوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ} فقدم المحصنات المؤمنات على المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، مع أن أهل الكتاب عندهم علم، والمؤمن قد لا يكون عنده علم.
الفائدة العاشرة: اشتراط المهر في حل المرأة، لقوله:{إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} وهذه المسألة اختلف فيها العلماء ولها صور:
الصورة الأولى: أن يتزوج الرجل المرأة بشرط ألا مهر لها، فهل يصح العقد؛ ظاهر الآية الكريمة هنا وظاهر الآية الكريمة في سورة النساء أنه لا يصح العقد. في سورة النساء، قال الله تعالى:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} ماذا؟ {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: ٢٤، يعني: ليس مجانًا بل لا بد من المهر، وفي الآية الكريمة هنا:{إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} وهذا القول هو الراجح، وأنه إذا تزوج امرأة بشرط أن لا مهر لها فالنكاح باطل، ووجه ذلك: أنه إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لها صار هذا النكاح نكاح هبة، ونكاح الهبة لا يجوز إلا للرسول - صلى الله عليه وسلم -، لقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}[الأحزاب: ٥٠] فإذا اشترط أن لا مهر فهذا هو نكاح الهبة.
وقال بعض العلماء: النكاح صحيح والشرط فاسد، وحينئذ يجب لها مهر المثل، ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن الأدلة تمنعه.