الصورة الثانية: تزوجها وسكت ولم يذكر مهرًا، فالنكاح صحيح بنص القرآن، ولكن لها مهر المثل، لقول الله تبارك وتعالى:{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}[البقرة: ٢٣٦] ثم قال: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ}[البقرة: ٢٣٦] فنقول: إذا دخل بها فلها مهر المثل، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يُسر زوجها وعسره.
والفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى واضح، ففي الصورة الأولى شَرَطَ عدم المهر، وفي الثانية سكت.
الصورة الثالثة: أن يتزوجها بشرط المهر، فهذه جائزة، وشرط المهر ما هو إلا تأكيد لمقتضى العقد، وهل يشترط إذا شرط المهر أن يعين؟
الجواب: لا يشترط أن يعينه، إن عينه فلها ما عين، وإن لم يعينه فلها مهر المثل.
لو قال قائل: هل يجوز للزوج أن يؤجل المهر، وهل يجوز للمرأة أن تهب الرجل مالًا ليكون مهرًا لها؟
الجواب: يجوز للزوج أن يعطي المهر معجلًا ومؤجلًا كله ولا بأس بذلك وليس هناك مانع؛ لأن هذا المهر ثبت في ذمته ولو مات لأخذ من تركته، وأما المرأة فيجوز لها أن تهب مالًا للرجل ليكون مهرًا لها، ولكن أخشى إذا وهبته المال قال: الحمد لله الآن أنظر أحسن منك، وأيضًا يجوز للمرأة إذا تم العقد أن ترد المهر إليه وهذا يقع كثيرًا، وكان الناس في السابق في بلادنا كان الرجل يمهر المرأة، أي: يصدقها صداقًا وهو فقير، ثم ترده المرأة إليه، وحدث مرة أن تزوج رجل امرأة وأعطاها مهرًا قدره ريال واحد، وفي ضحى يوم الزواج قرع الباب عليه