للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل وهو مع أهله وقال: أعطني الريال الذي أطلبك، قال: ما عندي شيء، قال: أعطني وإلا ذهبت إلى القاضي، وارتفعت أصواتهما، فجاءت المرأة وقالت: ماذا يريد؟ قال: إنه يطلبني ريالًا ويقول: أعطني إياه وإلا ذهبت إلى القاضي. قالت: خذ الريال وأعطه إياه، فأعطته المهر وأوفى به الدائن.

وكذلك يجوز لولي المرأة إذا كان راغبًا في رجل ويريد أن يزوجه ابنته يجوز أن يعطيه المهر ليدفعه للبنت.

الفائدة الحادية عشرة: أن المهر بمنزلة الأجرة، لقوله: {أُجُورَهُنَّ} وحينئذٍ يرد إشكال يقال: الأجرة يشترط فيها معرفة العوض والمعوض وعلمهما، وهنا "العوض" يجوز أن يكون مجهولًا وهو المهر الذي لا يسمى، والمعوض كذلك، المعوض هو منفعة المرأة إلى الموت أو الطلاق، وهذا أمر مجهول، فقد تبقى مع زوجها عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو مائة سنة، وقد تموت في أسبوعها الأول، وقد يطلقها في الأسبوع الأول، ومهر الأولى والثانية سواء، مثال ذلك: تزوج امرأة بألف ريال وبقيت معه مائة سنة، اقْسم السنة على المائة ريال كل سنة بريال، وامرأة أخرى تزوجها بمائة ريال وماتت بعد مائة يوم، فاليوم بريال، فرق بين هذه وتلك، فإذا قال قائل: كيف تقولون: إنه بمنزلة الأجرة مع هذا الاختلاف العظيم؟

قلنا: نظرًا لتطلع الشرع للنكاح من أجل كثرة الأمة، وتحصين الفروج، والمصالح العظيمة، خفف فيه، ولو قلنا: يشترط العلم بالعوض والمعوض صار في ذلك مشقة عظيمة، وصارت النساء تختلف في مقدار المهر، وعدنا إلى مسألة ثانية

<<  <  ج: ص:  >  >>