للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نكالًا من الله والله عزيز حكيم" (١)، ولكن هذا لا يصح، هذا اللفظ لا يطابق الحكم؛ لأن الحكم منوط بالثيوبة، وليس منوطًا بالشيخوخة، وعمر رضي الله عنه يقول: وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنا إذا أحصن، وكان الحبل أو الاعتراف (٢)، فقال: إنه حق ثابت في القرآن على من زنا إذا أحصن، لم يقل: إذا شاخ، قال: إذا أحصن، بهذا يتبين أن لفظ الآية المنسوخة ليس كما روي، ولذلك لو زنا الشيخ وهو بكر لم يرجم، ولو زنا الشاب وهو ثيب يرجم، إذًا: الآية غير معروفة اللفظ، لكننا نعلم أنها لفظ دالٌّ على ما ذكره عمر رضي الله عنه.

فإن قال قائل: ما الحكمة من أنه ينسخ اللفظ ويبقى الحكم؟ لأننا ذكرنا أن بقاء اللفظ فيه فائدة وهي التلاوة، لكن هنا ما الفائدة؟ الفائدة والله أعلم ليتبين فضل هذه الأمة على من سبقها، فاليهود حاولوا إخفاء آية الرجم مع أنها موجودة في التوراة، لكنهم تركوا العمل بها، وسبب ترك العمل بها أنه كثر الزنا في أشرافهم، وشق عليهم أن يقتلوا أشرافهم، فأحدثوا حكمًا جائرًا ليس في شريعة الله، هذه الأمة ولله الحمد عملت بحكم لا يوجد نصه حيث عملت بالرجم مع أنه لا يوجد لفظه في


(١) رواه النسائي في الكبرى، كتاب الرجم، باب نسخ الجلد عن الثيب، حديث رقم (٧١٤٥) عن زيد بن ثابت، وابن ماجه، كتاب الحدود، باب الرجم، حديث رقم (٢٥٥٣) عن عمر بن الخطاب، وأحمد (٥/ ١٣٢) (٢١٢٤٥) عن أبي بن كعب.
(٢) رواه البخاري، كتاب المحاربين، باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت، حديث رقم (٦٤٤٢)، ومسلم، كتاب الحدود، باب رجم الثيب في الزنا، حديث رقم (١٦٩١) عن عمر بن الخطاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>