ما هي عليه، فيشترط الإيمان في كفارة القتل، ولا يشترط الإيمان في كفارة اليمين، وكفارة الظهار وكفارة الجماع.
ومنهم من قال: ما دام الحكم واحدًا، فإنه يجب أن يقيد المطلق بالقيد الذي قيد به المقيد، وإن اختلف السبب، واستدل هؤلاء بحديث معاوية بن الحكم أنه لما أراد أن يعتق جاريته التي لطمها، فدعا بها النبي - صلى الله عليه وسلم - وسألها:"أين الله؟ "قالت: في السماء، قال:"أعتقها فإنها مؤمنة"(١) فإنه يستفاد من هذا أنه لو لم تكن مؤمنة ما شرع العتق، وعللوا أيضًا بتعليل جيد، قالوا: إنه إذا عتق الكافر فإنه لا يؤمن أن يرجع إلى أصله وأهله، لأنه الآن قد تحرر، فيمكن أن يذهب إلى أهله ويزيد سوادهم في محاربة المسلمين، فالصواب: أنه لا بد من الإيمان.
قوله:{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} أي: فمن لم يجد الإطعام أو الكسوة أو العتق، أو وجد لكن لم يجد من يطعمهم أو يكسوهم أو يعتقهم، بأن يكون المجتمع غنيًا كلهم أغنياء لا يجد فيهم فقيرًا ولم يوجد أرقاء يمكن إعتاقهم، فإنه يعدل إلى الرابع من أصناف الكفارة، وهو صيام ثلاثة أيام مطلقة لم يقيدها الله عز وجل بالتتابع، والصيام إذا أطلق فهو مطلق لا يشترط فيه التتابع، ودليل ذلك أن الله إذا أراد سبحانه وتعالى أن يكون الصوم متتابعًا قيده، كما في آية الظهار قال تعالى:{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}[المجادلة: ٤]، وكما في آية القتل قال تعالى:{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}[النساء: ٩٢]، وإذا أطلق فإنه لا يجب فيه التتابع، لكن قد ورد في قراءة عبد الله بن مسعود اشتراط